يخضع العقار المؤجر لمؤسسة المياه لبدل إيجار مقداره 6% من قيمته، لاعتبارها من الدوائر الحكومية أو المؤسسات التي تقوم بخدمة عامة.
إن العقار المؤجر لمؤسسة المياه يخضع لبدل ايجار قدره 6% من قيمته باعتبارها من الدوائر الحكومية والمؤسسات اليت تقوم بخدمة عامة