• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع العقار المؤجر لمؤسسة المياه لبدل إيجار مقداره ستة في المئة من قيمته باعتبارها من الجهات القائمة بخدمة عامة

يخضع العقار المؤجر لمؤسسة المياه لبدل إيجار مقداره 6% من قيمته، لاعتبارها من الدوائر الحكومية أو المؤسسات التي تقوم بخدمة عامة.

نص الاجتهاد

إن العقار المؤجر لمؤسسة المياه يخضع لبدل ايجار قدره 6% من قيمته باعتبارها من الدوائر الحكومية والمؤسسات اليت تقوم بخدمة عامة