لا يُحتج بإقرار المالك السابق وحده على الخلف في الملكية لإثبات الإذن بتأجير المأجور للغير، بل يلزم قيام سندٍ ثابتٍ يثبت هذا الإذن وصدور التأجير استناداً إليه قبل انتقال الملكية.
إن اقرار المالك السابق أمام المحكمة بإجازته المستأجر تأجير المأجور للغير لا يصلح دليل بمواجهة الخلف في الملكية باعتبار أن الإذن بالتأجير يجب أن يوثق بسند وتكون الوثائق مثبتة أن التأجير حصل بموجب هذا الإذن قبل انتقال الملكية