• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المالك السابق بإجازة التأجير من الباطن لا يحتج به على الخلف في الملكية ما لم يثبت الإذن بسند سابق على انتقال الملكية

لا يُحتج بإقرار المالك السابق وحده على الخلف في الملكية لإثبات الإذن بتأجير المأجور للغير، بل يلزم قيام سندٍ ثابتٍ يثبت هذا الإذن وصدور التأجير استناداً إليه قبل انتقال الملكية.

نص الاجتهاد

إن اقرار المالك السابق أمام المحكمة بإجازته المستأجر تأجير المأجور للغير لا يصلح دليل بمواجهة الخلف في الملكية باعتبار أن الإذن بالتأجير يجب أن يوثق بسند وتكون الوثائق مثبتة أن التأجير حصل بموجب هذا الإذن قبل انتقال الملكية