• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية المدنية تقوم على الخطأ ولو كان إهمالاً ويجب التعويض الكامل عن الضرر سواء نشأ عن فعل عمدي أم غير عمدي

النية ليست ركناً لازماً في المسؤولية المدنية، فمجرد الإهمال يكفي لقيامها، ويستوي في وجوب التعويض أن يكون الفعل غير المشروع صادراً عن عمد أو عن غير عمد ما دام قد أحدث ضرراً.

نص الاجتهاد

إن ركن المسؤوليه المدنيه يختلف عن ركن المسؤوليه الجزائيه فإن النيه التي هي ركن من أركان المسؤوليه الجزائيه لا تشترط في المسؤوليه المدنيه فأكثر مايكون الخطأ المدني إهمالاً لا عمداً وسواء أكان العمل غير المشروع عمداً أم غير عمد فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كاملاً دون تفريق ما بين الحالتين