النية ليست ركناً لازماً في المسؤولية المدنية، فمجرد الإهمال يكفي لقيامها، ويستوي في وجوب التعويض أن يكون الفعل غير المشروع صادراً عن عمد أو عن غير عمد ما دام قد أحدث ضرراً.
إن ركن المسؤوليه المدنيه يختلف عن ركن المسؤوليه الجزائيه فإن النيه التي هي ركن من أركان المسؤوليه الجزائيه لا تشترط في المسؤوليه المدنيه فأكثر مايكون الخطأ المدني إهمالاً لا عمداً وسواء أكان العمل غير المشروع عمداً أم غير عمد فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كاملاً دون تفريق ما بين الحالتين