إذا انتهت العلاقة العمالية بالتسريح، فإن إعادة استخدام العامل لاحقاً بعقد جديد لا تمتد أثرها إلى احتساب فترة الانقطاع السابقة ضمن مدة الخدمة، ما لم يكن ثمة حكم قضائي يقرر استمرار العلاقة أو احتساب تلك المدة.
إن التسريح أيا كانت أسبابه ينهي العلاقة العقدية العمالية وإن اعادة استخدام العامل بعقد جديد يهدر المدة الزمنية الفاصلة بين التسريح والإعادة من حساب مدة خدمة العامل إذ لا يجوز اعتباره خلالها بحكم القائم على عمله إلا إذا صدر حكم قضائي يقضي بذلك