• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسريح ينهي العلاقة العمالية ولا تحتسب مدة الانقطاع بينه وبين إعادة الاستخدام إلا بحكم قضائي

إذا انتهت العلاقة العمالية بالتسريح، فإن إعادة استخدام العامل لاحقاً بعقد جديد لا تمتد أثرها إلى احتساب فترة الانقطاع السابقة ضمن مدة الخدمة، ما لم يكن ثمة حكم قضائي يقرر استمرار العلاقة أو احتساب تلك المدة.

نص الاجتهاد

إن التسريح أيا كانت أسبابه ينهي العلاقة العقدية العمالية وإن اعادة استخدام العامل بعقد جديد يهدر المدة الزمنية الفاصلة بين التسريح والإعادة من حساب مدة خدمة العامل إذ لا يجوز اعتباره خلالها بحكم القائم على عمله إلا إذا صدر حكم قضائي يقضي بذلك