• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الجزائي القاضي ببراءة صاحب محل من جرم حيازة المخدر لعلة عدم ثبوت علمه بمحتويات الحقيبة المودعى لديه ليس من شأنه أن يجب المخالفة

لا يترتب على الحكم الجزائي بالبراءة لانتفاء العلم بمحتويات المضبوطات أثرٌ مانعٌ للمخالفة الجمركية إذا كانت عناصر هذه المخالفة ثابتة وفق قواعد القانون الجمركي، ولا سيما إذا كان الإيداع قد تم بعلم وموافقة صاحب المحل، بصرف النظر عن علمه بكون البضاعة مهربة.

نص الاجتهاد

إن الحكم الجزائي القاضي ببراءة صاحب محل من جرم حيازة المخدر لعلة عدم ثبوت علمه بمحتويات الحقيبة المودعى لديه ليس من شأنه أن يجب المخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي ومن موجباته الملاحقة لمجرد ثبوت أن الايداع قد تم بعلم وموافقة صاحب المحل الذي صودرت منه البضاعة بصرف النظر عما إذا كان يعلم أنها مهربة أم لا