• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الجزائي بالبراءة من جرم حيازة المخدر لعلة عدم ثبوت العلم بمحتويات الحقيبة ليس من شأنه ان يحجب المخالفة الجمركية

استقلال المخالفة الجمركية عن الحكم الجزائي بالبراءة متى كان سبب البراءة هو انتفاء العلم بمحتويات المضبوطات، لأن قيام المسؤولية الجمركية قد يثبت بمجرد ثبوت الإيداع بعلم وموافقة صاحب المحل دون اشتراط علمه بكون البضاعة مهربة.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي بالبراءة من جرم حيازة المخدر لعلة عدم ثبوت العلم بمحتويات الحقيبة ليس من شأنه ان يحجب المخالفة الجمركية . المناقشة: ان الحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جرم حيازة المخدر لعلة عدم ثبوت العلم بمحتويات الحقيبة ليس من شأنه أن يجب المخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي ومن موجباته الملاحقة لمجرد ثبوت أن الايداع قد تم بعلم وموافقة صاحب المحل الذي صودرت منه البضاعة المهربة بصرف النظر عما اذا كان يعلم أنها مهربة أم لا. وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي لم يراع هذه الاحكام في غير محله القانوني مما يوجب نقضه.