إذا أجاز عقد الإيجار للمستأجر القيام بالترتيبات اللازمة لحسن الانتفاع بالمأجور، جاز له إجراء تعديل لا يضر بالمأجور ولا يضعف بناؤه، ولا يُعد ذلك تجاوزاً لحقوق المؤجر.
ان فتح باب في مأجور لايضر بالبناء ولايوهنه سيما اذا كان عقد الايجار يجيز للمستأجر القيام بالترتيبات التي يراها لحسن الانتفاع بالمأجور