• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إجراء التعديلات التي يجيزها عقد الإيجار متى لم تضر بالمأجور ولم توهن بناءه

إذا أجاز عقد الإيجار للمستأجر القيام بالترتيبات اللازمة لحسن الانتفاع بالمأجور، جاز له إجراء تعديل لا يضر بالمأجور ولا يضعف بناؤه، ولا يُعد ذلك تجاوزاً لحقوق المؤجر.

نص الاجتهاد

ان فتح باب في مأجور لايضر بالبناء ولايوهنه سيما اذا كان عقد الايجار يجيز للمستأجر القيام بالترتيبات التي يراها لحسن الانتفاع بالمأجور