الاستثناء الوارد على أفراد أسرة صاحب العمل المعالين فعلاً يقتصر على نطاق الاشتراك التأميني وما يتصل به، ولا يشمل أحكام قانون العمل الأخرى؛ فيبقون خاضعين لأحكامه في غير مسائل عقد العمل الفردي ويُعدّون ضمن عدد العمال.
لئن استثنى قانون التأمينات الاجتماعية أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من شمول أحكامه إلا أن ذلك يظل في نطاف أحكام المادة 88 من قانون العمل التي تقرر أن الاستثناء يبقى في حدود الفصل الخاص بأحكام عقد العمل الفردي دون غيرها من أحكامه وبالتالي يبقى أفراد هذه الطائفة خاضعين لتعيين العمل في غير مسائل العقد ويعتبر عددهم من ضمن تعداد العمال وإن لم يكونوا خاضعين للاشتراك