يشترط لصحة تثبيت الغياب بيان ساعة انعقاد المحاكمة، تمكيناً من التحقق من عدم حضور الخصم في الموعد المعين لها.
لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين لها .