يشترط لصحة تخفيف العقوبة أن يكون مقدارها الأصلي محدداً سلفاً، لأن التخفيف لا ينصرف إلى عقوبة غير معينة.
لا يجوز تخفيف العقوبة قبل تحديد مقدارها .