• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تخفيف العقوبة قبل تحديد مقدارها

يشترط لصحة تخفيف العقوبة أن يكون مقدارها الأصلي محدداً سلفاً، لأن التخفيف لا ينصرف إلى عقوبة غير معينة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تخفيف العقوبة قبل تحديد مقدارها .