• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الغيابي بحق سوري عن محكمة الجنايات في لبنان لا يمنع الملاحقة امام القضاء السوري لانه لا يعتبر حكماً نهائياً

لا تقوم الممانعة من الملاحقة في سورية إلا بوجود حكم أجنبي نهائي مكتسب للدرجة القطعية، أما الحكم الغيابي فلا يحوز هذه الحجية ولا يحول دون محاكمة السوري في الداخل عن الفعل المعاقب عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الحكم الغيابي بحق سوري عن محكمة الجنايات في لبنان لا يمنع الملاحقة امام القضاء السوري لانه لا يعتبر حكماً نهائياً . المناقشة: لما كان قرار قاضي الاحالة رقم 321 الصادر بتاريخ 15/4/1975 لمطلوب نقضه بأمر خطي قد قضى بوقف الملاحقة عن المدعى عليه أحمد لسبق ملاحقته والحكم عليه في لبنان وايداع الاضبارة لمشاهدتها وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لتسليم المدعى عليه أحمد الى السلطات اللبنانية لمحاكمته عن الجرم المسند اليه وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية لعدم وقوع الطعن عليه .ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الاراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري وتنص المادة 27 من نفس القانون على أنه فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية سوري أو أجنبي اذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج .ولما كان يبين من ملف الدعوى أن المدعى عليه السوري أحمد قد ارتكب في لبنان جرم حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار .ولما كان هذا الجرم معاقبا عليه في سورية .ولما كان الحكم الصادر عليه في لبنان انما هو حكم غيابي وليس بحكم نهائي . ولما كان المحامي العام الأول في دمشق بالاستناد الى صلاحيته المستمدة من الاتفاقية القضائية المعقودة مع لبنان المصدق بالقانون رقم 148 لعام 1951 قد قرر بتاريخ 19/12/1971 وبرقم 16493 رفض تسليم المدعى عليه المواطن أحمد الى السلطات اللبنانية واجراء محاكمته من أجل الجرمين المسندين اليه بمقتضى ملف طلب الاسترداد اللبناني أمام القضاء السوري وابلاغ السيد وزير العدل قراره هذا كما أنه قرر بتاريخ 22/10/1972 وبرقم 9950/د وقف الاجراءات التنفيذية للحكم اللبناني والطلاق سراح المدعى عليه المذكور . ولما كان من مقتضى كل ذلك اجراء محاكمة المدعى عليه أحمد أمام القضـ القضاء السوري وعدم الاعتداد بالحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات اللبنانية . ولما كان قرار قاضي الاحالة المطلوب نقضه بأمر خطي يغدو مشوبا بمخالفة القانون فان طلب النقض بنال منه مما يستوجب نقضه .