الاتفاق الصريح على الأتعاب يُلزم الموكل بالمقدار المتفق عليه، ولا يُعدل عنه بسبب كثرة الأعمال أو قلة نتيجتها إلا إذا نص الاتفاق على ارتباط الأتعاب بذلك؛ وعقد التمثيل القضائي المحدد المدة يُقاس بالزمن لا بالأعمال، ويجوز تجديده ضمناً ولو اشترط عدم التجديد إلا باتفاق خطي.
إذا تم الاتفاق على مقدار الاتعاب فإن الموكل يلتزم بدفع هذا المقدار إلى وكيله المحامي دون النظر إلى حجم الأعمال المعهود بها إليه أو إلى نتيجتها مالم يربط الاتفاق مقدار الاتعاب بحجم الاعمال أو بنتيجتها وإن كان هذا المقدار خاضعا لتقدير القاضي وإن عقد التمثيل أمام القضاء لمدة محددة هو عقد زمني لا تقاس بالوكالة فيه بالأعمال التي تتم وإنما بالمدة التي تنقضي في تنفيذ هذه الأعمال وإن اشتراط الطرفين عدم تجديد العقد إلا باتفاقهما الخطي لا يحول دون الجديد الضمني