يشترط لوقف الدعوى بسبب مسألة عارضة أن يكون الفصل في موضوع الدعوى متوقفاً قانوناً على البت في تلك المسألة؛ فإذا لم تكن المسألة العارضة مؤثرة في أصل الحق المدعى به فلا موجب للوقف.
يشترط في المسالة العارضة، التي يحق المحكمة وقف الدعوى بسبها، ان يكون من شانها توقف الفصل في موضوع الدعوى على الحكم في المسالة العارضة وعليه فان مجرد الطعن بوثيقة حصر الإرث لا يعتبر سبباً موجباً الدعوى المقامة استناداً لقيود السجل العقاري.