• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف رسم العلامة بين الخطين العربي واللاتيني لا ينفي التشابه الموجب لاعتبار الاستعمال منافسة غير مشروعة وتقليداً للعلامة الفارقة

إذا تشابهت العلامتان تشابهاً يوقع اللبس في اللفظ أو الجرس الموسيقي أو المضمون، فإن اختلاف خط الكتابة وحده لا ينفي التقليد ولا يمنع وصف المنافسة غير المشروعة، ولا يُقبل الدفع بالجهل بتسجيل العلامة الأولى.

نص الاجتهاد

ان اختلاف نموذج الخط العربي او اللاتيني في كتابة العلامة الفارقة لا يعتبر اختلافاً جوهرياً ولا يؤثر على الجرس الموسيقي للكلمة او لفظها او مضمونها , ويكون التشابه مطلقاً بين العلامتين مما يعتبر منافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة فارقة , ولا يعتد بالجهل بتسجيل العلامة الأولى .