إذا تشابهت العلامتان تشابهاً يوقع اللبس في اللفظ أو الجرس الموسيقي أو المضمون، فإن اختلاف خط الكتابة وحده لا ينفي التقليد ولا يمنع وصف المنافسة غير المشروعة، ولا يُقبل الدفع بالجهل بتسجيل العلامة الأولى.
ان اختلاف نموذج الخط العربي او اللاتيني في كتابة العلامة الفارقة لا يعتبر اختلافاً جوهرياً ولا يؤثر على الجرس الموسيقي للكلمة او لفظها او مضمونها , ويكون التشابه مطلقاً بين العلامتين مما يعتبر منافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة فارقة , ولا يعتد بالجهل بتسجيل العلامة الأولى .