• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في البيوع العقارية، متى انتقل إلى المشتري وضع اليد أو ما يقوم مقامه على المبيع القابل لإنتاج إيراد

في البيوع العقارية، متى انتقل إلى المشتري وضع اليد أو ما يقوم مقامه على المبيع القابل لإنتاج إيراد، استحقت على الثمن فوائد قانونية من وقت التسليم أو الإحالة القطعية إلى يوم الدفع، دون اشتراط اتفاق، لأن التسليم يُنشئ الاستفادة المقابلة بين الريع والفوائد.

نص الاجتهاد

متى سلم البائع المبيع القابل لانتاج إيراد إلى المشتري ولو تسليما حكميا وجبت فوائد الثمن دون حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك وتسري الفائدة من وقت تسليم المبيع أو الاحالة القطعية إلى يوم دفع الثمن وذلك باستثناء من القاعدة التي تقضي بعدم استحقاق الفوائد القانونية إلا من وقت المطالبة القضائية المناقشة: النظر في الطعنين: إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاءي الطعنين الأصلي والتبعي وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة العام المؤرخة في 16/6/1975 رقم 256 وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: أسباب الطعن: 1 – إن محكمة الاستئناف قد أخطأت بتصديق الحكم البدائي المتضمن رد دعوى الجهة الطاعنة وذلك لأن استحقاق المطعون ضدهم للريع من تاريخ الإحالة ودفعه لهم فعلاً هو بحكم استلامهم العقارات المحالة على أسمائهم ويتوجب عليهم في الوقت ذاته بدفع فوائد الثمن من تاريخ الإحالة حتى تمام دفعه. ولما كان المطعون ضدهم قد تخلفوا عن دفع الثمن مما يوجب عليهم دفع الفائدة عن مدة تسع سنوات وعشر أشهر وستة أيام. 2 – إن المدعى عليهم لم يسدوا أي مبلغ إلى مديرية التنفيذ بحمص من قيمة العقارات المحالة عليهم منذ تاريخ الاحالة القطعية الواقع في 18/10/1952 حتى تاريخ التسجيل في السجل العقاري الواقع في 10/5/1962. 3 – لا علاقة لقرار رئاسة التنفيذ بإعطاء الريع للمشترين وتنفيذه من قبل الأوقاف لأنه خارج عن موضوع الدعوى. 4 – إن الحسم كان لقاء رسوم تعرف باسم رسوم جهات وحسمت استناداً لأحكام قانونية وأنظمة وقفية وخاصة المرسوم رقم 62 لعام 1940. 5 – إن الوثيقة الصادرة عن مديرية التنفيذ هي خاصة بها وبحسابها ولا علاقة لها بهذه الدعوى. 6 – إن الجهة الطاعنة تتبنى لوائحها أمام محكمة الأساس. عن مجمل أسباب الطعن: من حيث أن تمسك الجهة المطعون ضدها بأحكام المادة 227 من القانون المدني المتضمنة أن الادعاء بالفائدة يكون من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها هو في غير محله في هذه الدعوى المتعلقة ببيوع عقارية. وحيث أنه من المسلم به في البيع أنه متى سلم البائع المبيع القابل لإنتاج إيراد للمشتري ولو تسليماً حكمياً وجبت فوائد الثمن من دون حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك والفوائد الواجبة هي الفوائد القانونية وتسري من وقت تسليم المبيع وتبقى سارية إلى يوم الدفع وظاهر أن هذا الحكم هو استثناء نص عليه القانون من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية (مادة 426 من القانون المدني). وحيث أن استحقاق المطعون ضدهم لريع العقارات المحالة على أسمائهم إنما يكون من تاريخ الإحالة القطعية التي تعتبر سنداً للملكية وإن دفع الريع إليهم هو بحكم استلامهم للعقارات المحالة على أسمائهم. وحيث أن الاحالة القطعية على أسماء المطعون ضدهم إنما جرت بتاريخ 18/10/1952 فيكون ريع العقارات والحالة هذه مستحقاً للمطعون ضدهم من تاريخ الإحالة القطعية ويتوجب عليهم في الوقت ذاته دفع فوائد الثمن من تاريخ الإحالة القطعية حتى تاريخ دفع الثمن. وحيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد سجل تاريخ الدفعات المسددة إلى دائرة التنفيذ لم يلحظ أن هذه الدفعات جاءت متأخرة من تاريخ الإحالة القطعية ولم يتثبت من تاريخ قبض الجهة الطاعنة من دائرة التنفيذ لثمن حصتها البالغة 40 من المائة من قيمة العقارات المحالة على أسماء المطعون ضدهم فقط مما يعين معه نقض الحكم لهذه الجهة. وحيث أن النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمطعون ضدهم إثارة دفوعهم التي أوردوها أمام محكمة الموضوع. في الطعن التبعي: من حيث أن الجهة الطاعنة تبعياً تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد رد دعواها المتقابلة لعلة عدم دفع الرسم. وحيث أنه يبين من تدقيق ملف الدعوى أن الجهة الطاعنة تبعياً قد دفعت رسوم الدعوى المتقابلة بناء على تكليف من المحكمة مما يجعل الحكم المطعون فيه مثلوماً من هذه الناحية ومستحقاً للنقض. لذلك، واستناداً لأحكام المادة 259 من قانون أصول المحاكمات. حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: قبول الطعن الأصلي موضوعاً ونقض الحكم لما سلف بيانه مع ترك الحق للجهة الطاعنة بإثارة باقي أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع. قبول الطعن التبعي موضوعاً ونقض الحكم لجهة الدعوى المتقابلة.