الاستيلاء الإداري على مؤسسة لا ينشئ خلافةً تلقائيةً لصاحب العمل السابق، ولا يمنح الجهة المستولية سلطةً منفردة لتغيير أوضاع العمال ما لم يرد نص خاص أو اتفاق صحيح بين الطرفين، وبالقدر المسموح به قانوناً.
إن الاستيلاء الجاري على إحدى المؤسسات استنادا إلى قانون الطوارئ لا يجعل من الادارة المستولية خلفا لصاحب العمل السابق إلا بنص خاص ولا يعطى لها الحق بتبديل أوضاع العاملين إلا في الحدود المرسومة في القانون واتفاق الطرفين