لا تُطبّق أحكام قانون العمل المقررة للعمال النظاميين ذوي الدوام الكامل على من يداومون بشكل عرضي ومحدود زمنياً، ولا يترتب لهم بسبب ذلك أجر العطلة الأسبوعية ما لم تثبت صفة الخضوع لدوام نظامي كامل.
إن الطبيب الذي يداوم في المؤسسة بشكل عرضي ولمدة ساعة واحدة في اليوم لا يستحق أجر العطلة الأسبوعية ويبقى عقد العمل وحده ناظما لعلاقته بمؤسسته دون أحكام قانون العمل الذي لا يطبق إلا على العمال النظاميين الذين يخضعون لدوام كامل