• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي يداوم عرضياً ساعة واحدة يومياً لا يستحق أجر العطلة الأسبوعية ولا تسري عليه أحكام قانون العمل

لا تُطبّق أحكام قانون العمل المقررة للعمال النظاميين ذوي الدوام الكامل على من يداومون بشكل عرضي ومحدود زمنياً، ولا يترتب لهم بسبب ذلك أجر العطلة الأسبوعية ما لم تثبت صفة الخضوع لدوام نظامي كامل.

نص الاجتهاد

إن الطبيب الذي يداوم في المؤسسة بشكل عرضي ولمدة ساعة واحدة في اليوم لا يستحق أجر العطلة الأسبوعية ويبقى عقد العمل وحده ناظما لعلاقته بمؤسسته دون أحكام قانون العمل الذي لا يطبق إلا على العمال النظاميين الذين يخضعون لدوام كامل