الحيازة أو الحمل لا يثبتان بمجرد التسلم العارض أو الاضطراري، بل يشترط أن تكون السيطرة على السلاح تصرفاً مستقلاً عن مالكه أو حامله الأصلي، وأن تتجه إرادة المستلم إلى حمله أو التصرف به على نحوٍ اختياري.
ان استلام السلاح بصورة عارضة او اضطرارية لا يكفي لاعتبار واضع اليد حائزاً او حاملاً له , ولابد في ذلك من ان يكون العمل او الحيازة تصرفاً مستقلا عن صاحب السلاح وان يكون في نية مستلم السلاح ان يحمله او يتصرف به وفق أرادته .