• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار النهائي الصادر عن لجنة الامتحانات العامة ولجنة اعادة النظر والمطروح أمامها في الأصل من قبل أساتذة الطالب والمتضمن معاقبته بسبب

ان القرار النهائي الصادر عن لجنة الامتحانات العامة ولجنة اعادة النظر والمطروح أمامها في الأصل من قبل أساتذة الطالب والمتضمن معاقبته بسبب محاولته الغش في الامتحان انما هو قرار يفتقر إلى مقومات القرار الإداري لانه لا يعدو كونه نتيجة علاقة بين المعلم وتلميذه وهي علاقة أبوية غير ذات حدود ادارية رسمية ,...

نص الاجتهاد

ان القرار النهائي الصادر عن لجنة الامتحانات العامة ولجنة اعادة النظر والمطروح أمامها في الأصل من قبل أساتذة الطالب والمتضمن معاقبته بسبب محاولته الغش في الامتحان انما هو قرار يفتقر إلى مقومات القرار الإداري لانه لا يعدو كونه نتيجة علاقة بين المعلم وتلميذه وهي علاقة أبوية غير ذات حدود ادارية رسمية , فهي وتدابير الوالد على ولده سواء بسواء , وهذا مادفع المشرع الى اعتبار قرارات لجنة اعادة النظر في مخالفات الطلاب لنظام الامتحانات قطعية غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة او الطعن .