• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بالدعوى المرفوعة على الأجنبي الذي لا موطن له ولا سكن في سوريا إذا نشأت عن عقد مشروط تنفيذه فيها أو عن واقعة حدثت فيها

الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السورية ينعقد في مواجهة الأجنبي غير المقيم إذا كان سبب الدعوى عقداً يُنفذ في سوريا أو واقعةً وقعت فيها، ويثبت ولو وُجد وكيل أو ممثل للأجنبي في سوريا من باب أولى. كما أن تحديد مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضائع بالحد القانوني يبقى قائماً ما لم يقدّم الشاحن تصريحاً...

نص الاجتهاد

ان المحاكم السورية تختص في الدعاوى التي ترفع على اجنبي الذي ليس له موطن او سكن في سوريا إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مشروطاً تنفيذه في سوريا او كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها ان مسؤولية الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال ان تتعدي عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بمرسوم ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة، ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويحتج به تجاه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز الأصلي يطلب النقض لأسباب تلخص فيما يلي:1 – سكتت المحكمة عن الفصل في نقطة الصلاحية المكانية المثارة أمامها ولم تتخذ أي قرار ايجابي ولا سلبي بشأنها وهو ما يوجب النقض.إن الموكل لم يكن وكيلاً بحرياً للشركة.ومن حيث أن وكيل المدعي المميز عليه ميز الحكم تبعياً وطلب نقضه لما يلي:1 – بما أن الشركة الناقلة مسؤولة عما أصاب الموكل من خسارة وعطل وضرر وما فاته من كسب كان على المحكمة أن تحكم بالضرر وفوات الربح المطلوب الحكم به.2 – محاولات التهرب من أحكام القانون والتنصل من المسؤولية وإطالة أمد المحاكمة وتعمد ذلك كله مما يدلل على عدم توفر حسن النية عند المدعى عليه ويكفي للحكم بالعطل والضرر.3 – إن المبلغ الذي حكمت به المحكمة كتعويض عن أتعاب المحاماة لا يتناسب مع الجهود والأتعاب وما استغرقته هذه الدعوى من وقت.في أسباب التمييز الأصلي:من حيث أن بحث المحكمة في الموضوع يدل على اعتبارها نفسها مختصة بالنظر فيها من ناحية الاختصاص المكاني.ومن حيث أن المحاكم السورية تختص بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها، بمقتضى المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات هذا على فرض عدم وجود وكيل أو ممثل لهذا الأجنبي في سوريا فبالأولى في حالة وجود وكيل وممثل له في سوريا.ومن حيث أن توقيع هذا الوكيل على الشهادة المؤرخة في 18 نيسان 1951 والتي أبرزها نفسه للتدليل على ما يدعيه من جهة كيفية فقدان البضاعة، بتعيينه صفته بأنه وكيل الشركة المدعى عليها يكفي للغير الاحتجاج بهذه الصفة، يؤيذ ذلك تثبيته لهذه الوكالة بشكل رسمي في تسجيله نفسه بهذه الصفة بسجل التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ مؤخراً بأن شركة نافييرا أعطت وكالتها له في سوريا بمدينة اللاذقية وسجلت هذه الوكالة تحت رقم 117 تاريخ 17/8/1951 ولم تقتصر وكالته المعترف بها سابقاً ولاحقاً على أنه وكيل بحري فقط. أصبحت دفوع المدعى عليه المميز من جهة الاختصاص المكاني ومن جهة صحة الخصومة غير واردة قانوناً.