ان كون رخصة البناء ممنوحة وفقا للاحكام القانونية مع وجود خطأ في المصورات جعل النافذة مرسومة عليها بشكل مخالف لاحكام المادة 970 مدني يمنع القضاء من إلغائها طالما ان هذا الخطأ ممكن التصحيح في كل وقت برفع مستوى النافذة لنزع صفة المطل الممنوحة في القانون عنها , ولا يستدعي الغاء الرخصة برمتها وخاصة اذا ك...
ان كون رخصة البناء ممنوحة وفقا للاحكام القانونية مع وجود خطأ في المصورات جعل النافذة مرسومة عليها بشكل مخالف لاحكام المادة 970 مدني يمنع القضاء من إلغائها طالما ان هذا الخطأ ممكن التصحيح في كل وقت برفع مستوى النافذة لنزع صفة المطل الممنوحة في القانون عنها , ولا يستدعي الغاء الرخصة برمتها وخاصة اذا كان البناء قد شيد وانتهى بناؤه .