إذا كان الأجر محسوباً وفق النسب القانونية على أساس القيمة المقدّرة في التخمين المالي، فإن حق المؤجر في الأجرة يتلازم مع حق المستأجر في التخفيض، فلا يُفصل أحدهما عن الآخر عند تطبيق النص.
إن حق المؤجر في تقاضي الأجور وفق النسب القانونية على اساس القيمة المقدرة في التخمين المالي متلازم مع استعمال المستأجر حقه في التخفيض