إذا تضمّنت وثيقة الشحن شرطاً خاصاً بالاختصاص، فإن هذا الشرط يمتد مبدئياً إلى كل المنازعات الناشئة عن العمليات المتصلة بالشحن أو اللاحقة لها في نطاق النقل البحري.
إن عقد النقل البحري هو الذي يتعهد فيه الناقل أن يوصل البضائع إلى مكان معين على أن ينقلها بطريق البحر كل مدة السفر أو في بعضها وإن الاجتهاد والفقه المقارن أخذ من حيث المبدأ بتطبيق الشرط الخاص في وثيقة الشحن بشأن الاختصاص على جميع العمليات المتصلة أو اللاحقة بالشحن