• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الوكالة البحرية المباشرة قد تنشأ تجاه مستأجري الباخرة عن الأعمال اللازمة للرحلة رغم قيامها أصلاً مع مالكيها

يجوز أن تنشأ، إلى جانب العلاقة الأصلية بين الأصيل ونائبه، علاقة مباشرة بين الوكيل البحري والغير المتعامل معه متى كان التعامل متصلاً بترتيبات الرحلة البحرية والأعمال الضرورية لها في المرفأ.

نص الاجتهاد

إن قيام علاقة نيابة في الأصل بين أصحاب باخرة وبين مكتب الوكالة البحرية في مرفأ ما لا يمنع من نشوء علاقة مماثلة ومباشرة تجاه الغير بين الوكالة المذكورة وبين مستأجري الباخرة بصدد الرحلة البحرية والاعمال الضرورية لها في ذلك المرفأ