يجوز أن تنشأ، إلى جانب العلاقة الأصلية بين الأصيل ونائبه، علاقة مباشرة بين الوكيل البحري والغير المتعامل معه متى كان التعامل متصلاً بترتيبات الرحلة البحرية والأعمال الضرورية لها في المرفأ.
إن قيام علاقة نيابة في الأصل بين أصحاب باخرة وبين مكتب الوكالة البحرية في مرفأ ما لا يمنع من نشوء علاقة مماثلة ومباشرة تجاه الغير بين الوكالة المذكورة وبين مستأجري الباخرة بصدد الرحلة البحرية والاعمال الضرورية لها في ذلك المرفأ