انصراف شركة الضمان عن التدخل في خصومة المضمون لا يحرمها من إقامة دعوى لاحقة على المدين المضمون إذا زالت الخصومة الأصلية أو فصل فيها على نحو لا يحول دون تجديدها، ما دام الحق في الرجوع لم يُستهلك بحكم مانع.
إن عدم تدخل شركة الضمان في دعوى المضمون ضد الناقل البحري لا يحرمها من مباشرة الادعاء بعد ذلك إذا ما سقطت الدعوى الأصلية أو فصلت بسبب غير مانع من تجديد الخصومة مع مدين مضمونها الناقل البحري