إذا أجاز القانون تشغيل العمال دون فترة راحة في حالة العمل المستمر، فلا يُحكم للعامل بتعويض عن ساعة الراحة المحروم منها إلا بنص خاص، لأن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الفعلي.
لا يجوز أن يتقاضى العامل تعويض عن ساعة الراحة التي نص القانون على حرمانه منها بدون نص باعتبار أن الأجر يكون مقابل العمل إلا إذا وجد النص على خلاف ذلك المناقشة: تتلخص دعوى المدعي بأن المادة 116 عمل تقضي بأن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة. وبما أن المدعي كان يعمل في ورديات مدة ثماني ساعات متواصلة دون أن تعطى له ساعة الراحة المذكورة فإنه يستحق عنها التعويض القانوني. فردت المحكمة الدعوى.القضاء:من حيث أن العامل لا يستحق تعويض اضافي إلا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن النصاب القانوني أو المنصوص عنها في نظام المؤسسة.ومن حيث أن المادة الأولى من القرار 408 لسنة 1959 المنفذ للمادة 116 المذكورة تنص على جواز تشغيل العمال باستمرار دون فترات راحة في حالة العمل باستمرار خلال أربع وعشرين ساعة في ثلاثة أفواج من العمال.ومن حيث أنه لا يجوز أن يتقاضى العامل تعويض عن ساعة الراحة التي نص القانون على حرمانه منها بدون نص باعتبار أن الأجر يكون مقابل العمل إلا إذا وجد النص على خلاف ذلك. ومن حيث يكون القرار المطعون فيه فيما بني عليه موافقاً للأصول والقانون يتعين تصديقه.