• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة رفض طلب الخبرة إلا إذا تبين لها من البينات أن الخبرة غير منتجة في النزاع

الأصل وجوب الاستجابة لطلب الخبرة متى كانت المسألة المطروحة تستلزم معرفة فنية خاصة، ولا يُصار إلى رفضها إلا إذا دلّت البينات القائمة على أنها غير منتجة في الفصل بالنزاع. وتقدير قاضي الموضوع للأدلة مقيد بوجوب التسبيب الكافي وعدم الاستعاضة عن الخبرة بعلمه الشخصي.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن ترفض طلب الخصم بإجراء الخبرة إلا إذا تأكد من البينات القائمة في الدعوى أن الخبرة غير منتجة في البت بالنزاع إن استناد القاضي إلى العلم الشخصي من حيث المآل لا يحقق الغرض من المادة 138 بينات بشأن الخبرة الفنية المناقشة: حيث أن قانون البينات لم يخول القاضي السلطة المطلقة في توخي الحقيقة بنفسه عملاً بمذهب الإثبات المطلق.وحيث أن الخبرة هي مهمة فنية تجنح إليها المحكمة كلما وجدت لديها مشكلة تستدعي معرفة خاصة.وحيث أنه ليس للمحكمة أن ترفض طلب الخصم بإجراء الخبرة إلا إذا تأكد من البينات القائمة في الدعوى أن الخبرة غير منتجة في البت بالنزاع.وحيث أن تقدير الأدلة وإن كان من حق قاضي الموضوع إلا أن ذلك مقيد بضرورة استناده لأسباب كافية.وحيث أن البينات القائمة في الدعوى لا تكفي من حيث النتيجة إلى الوصول إلى ما ذهبت إليه المحكمة في توصيف عمل المدعي وتحديد الحد الأدنى لأجره.وحيث أن استناد القاضي إلى العلم الشخصي من حيث المآل لا يحقق غرض المادة /138/ بينات. وحيث أن القرار المطعون فيه قد فصل في أمور تحتاج إلى تحقيق دقيق ومعرفة خاصة دون مراعاة حكم القانون في هذا الشأن الأمر الذي يجعله سابقاً أوانه مما يترتب نقضه.