الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي لا تتقيّد بالشكل الدستوري الخاص بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، ما دام اختصاصها محدداً قانوناً في نطاق المخالفات الموكولة إليها، ويجوز الطعن في قراراتها لبحث العيوب الجوهرية حتى لو وصلت إلى حدّ الانعدام.
لا يشترط صدور قرارات اللجان الجمركية متوجة باسم الشعب العربي في سورية لأن الدستور حصر ذلك بالمحاكم في معرض بحثه عن السلطة القضائية وأما اللجان الجمركية فإنه تعتبر جهات إدارية ذات اختصاص قضائي تقتصر قراراتها على المخالفات الجمركيو شأنها في تحديد طبيعتها شأن اللجان التحكيمية مثلا التي تتولى حسم خلافات تنصب على بدلات الاستملاك أو الشرفية إن طريق الطعن عندما يقره القانون ليس ما يمنع من أن يعالج فيه أي عيب في الحكم قد يصل فيه إلى درجة الانعدام