• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النص الوارد في البند ج من الفقرة 24 من المادة 352 جمارك بشأن السيارات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم فيه معنى الاطلاق للادخال الموقت

إذا نصّ قانون الجمارك على السيارات المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم بصيغة عامة، فإن هذا الإطلاق يشمل كل صور الإدخال المؤقت، ومنها الاستيراد المؤقت، ويجوز مساءلة المخالف عن إساءة الاستعمال أو التصرف بالسيارة أو مخالفة شروط الإفادة من الإعفاء.

نص الاجتهاد

ان النص الوارد في البند ج من الفقرة 24 من المادة 352 جمارك بشأن السيارات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم فيه معنى الاطلاق للادخال الموقت ويشمل مفهوم الادخال بوجوهه كافة بما فيه الاستيراد المؤقت . المناقشة: حيث أن من مراجعة كتاب المديرية العامة للجمارك رقم ٧٦٨٨ / تق ۷۲ تاريخ ۱۹۷۲/۱۰/۳ ان المدير العام قد طلب قمع المخالفة الجمركية على أساس توفر واقعتين الاولى مخالفة اساءة استعمال الاستيراد المؤقت باستخدامها من قبل سوري مقيم و والثانية بيع السيارة. وحيث ان كتاب المدير العام المشار اليه قد جاء تبعا الى كتاب رئيس المكتب لمكافحة التهريب المؤرخ في ١٩٧١/١٠/٢١ وفيه يشير الى تعدد وقائع المخالفة الجمركية منها قيادة السيارة الاجنبية بما يشكل اساءة استعمال ومن ثم بيع وشراء السيارة دون علم الجمارك مسبقا وهذا مستمد من ضبط المخالفة الذي أشار وحقق الى تعدد الوقائع في المخالفة فرأى منها ما يتوجب تطبيق أحكام الفقرات ١٨ و ١٩ و ٢٤ و ٢٩ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك وحيث أن قرار اللجنة الجمركية قد اعتمد ضبط المخالفة المشار اليه، ورأى في المخالفة ما يحقق المساءلة بمقتضى الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك بدلالة المواد ٤٣ ثلاثا و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۳۹ من قانون الجمارك. وحيث أن الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ المشار اليها تنطوي على المساءلة عن وقائع مختلفة تعبر عن اساءة استعمال الاصناف ومنها السيارات المدخلة مؤقتا معفية من الرسوم. وحيث ان الاخذ بما ذكر يعني أن البحث في المساءلة عن المخالفة الجمركية مما لا يصح قصره على واقعة بيع السيارة وانما يشمل الواقعة الأخرى المتعلقة باساءة الاستعمال فيها عن طريق استخدامها من قبل الغير ويترتب على هذا رفض سبب الطعن المثار بهذا الشأن وحيث أنه لئن كانت السيارات محل المخالفة باعتبارها قد استوردت مؤقتا من قبل شخص قادم للاقامة مؤقتا في البلاد وفقا لاحكام المادة ٢٢٢ وما بعدها من قانون الجمارك وقد حددت المادة المذكورة مسألة عدم التصدير ضمن المدد والشروط وفق المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك. الا أن المادة ۲۲۷ من القانون قد خولت ادارة الجمارك تحديد شروط التطبيق العملي لوضع السيارات التي تدخل البلاد بموجب دفتر المرور (التربتيك ). وحيث أنه بموجب التعميم رقم ٣٣ الصادر بمذكرة ادارة الجمارك رقم ١٠٠٧١ ف ق / ۷۲ المبرز في الملف وتطبيقا للفقرات ٢ و ٣ و ٥ من هذا البند ٧٩٦ الخاص بالاحكام المتعلقة بالسيارات السياحية الخاصة من النظام الجمركي يتبين أنه بمقتضى الفقرة ١/٢ ) لا يجوز استخدام السيارة المستوردة مؤقتا الا من قبل المستفيد من الوضع ويمكن لأفراد استخدامها شريطة التأكد من أن المستفيد موجود في البلاد. وبمقتضى الفقرة /٣/ (يسمح للمستفيد باستخدام سائق سوري لسيارته شريطة أن يكون هذا السائق مسجلا في نقابة سائقي السيارات وأن يدون اسمه على مستند الاستيراد المؤقت بمعرفة مدير الجمارك الاقليمي ). وبمقتضى الفقرة 5 (الاستيراد المؤقت حق شخصي ولا يجوز للمستفيد من استيراد سيارة مؤقتا بموجب أي من المستندات الجمركية أن يتصرف بها بيعا أو تنازلا أو اعارة تحت طائلة حجزها واستيفاء الغرامات والحرمان في المستقبل من الافادة من وضع الاستيراد المؤقت ). وحيث ان ما أصدرته ادارة الجمارك بهذا الشأن مستمد من الصلاحية المخولة لها بموجب نص القانون الواردة في المادة ٢٢٢ منه الأمر الذي يوجب الأخذ به والعمل على تطبيقه وحيث ان النص الوارد في البند /ج/ من الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ من القانون بشأن السيارات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم فيه معنى الاطلاق للأدخال المؤقت ويشمل مفهوم الادخال بكافة وجوهه بما فيه الاستيراد المؤقت وعلى نحو يوجب مراعاته بشأن السيارات المستوردة مؤقتا لوحدة الغرض من تطبيق النص القانوني المذكور عند توفر واقعة المخالفة الجمركية واعتمادا على نص المادة ۲۲۲ من القانون بشأن قمع المخالفات فيما وقع استيراده مؤقتا بمقتضى المادة ٣٥٢. وحيث أن تحديد العقوبات للمخالفات المعنية في المادة ٣٥٢ قد جاء مقررا في المادة ٠٣٥٤ وحيث أن هذا الاتجاه في المساءلة بمقتضى الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ للسيارات المستوردة مؤقتا بمفهوم الادخال المؤقت المقرر في النص المذكور وفي واقعة بيع سيارة سبق أن أقره اجتهاد محكمة النقض في كل من القرارات رقم ٢٦/٨ تاريخ ٩٦٦/١/١٨ ورقم ٦٥/٤٤٨ تاريخ ١٩٦٥/٢/١٥ ورقم ٢٧٢/٦٠١ تاريخ ١٩٦٥/٦/١. وحيث أن مخالفة اساءة استعمال السيارة في غير الوجوه المعدة لها. ثابتة على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه ولا أدل على هذا من أن السيارة قد أدخلت البلاد مؤقتا في ١٩٧١/٩/٧ وبعد يومين في ۱۹۷۱/۹/۹ سلمت الى الطاعن بموجب العقد المؤرخ في ١٩٧١/٩/٩ وقد خوله باستعمالها وتسجيلها على اسمه وبيعها من الغير ولتبقى بحيازته واستعماله حتى ۱۹۷۱/۱۰/۲۷ حيث جرى ضبطها وتنظيم اجراءات المخالفة حال كون مدة الادخال لها تنتهي في ١٠/٢٦/ ١٩٧١ وبما يعني أيضا أنه قد تم التأخير في تصديرها وحيث أن توفر كفالة من نادي السيارات بشأن تأدية الرسوم عن السيارة ليس من شأنه أن يوقف من تطبيق النص القانوني بقمع المخالفة الكفالة لا يخرج عن ضمان لتنفيذ التزامات صاحب العلاقة تجاه وتقديم ادارة الجمارك. وحيث أن الأخذ بما ذكر يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويرتب رفض الطعن.