• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وضع احدى الإدارات يدها على آلات ومعدات مدخلة مؤقتا تنفيذا للقانون يؤلف ظرفا قاهرا يجعل تنفيذ الالتزام باخراجها مستحيلا بسبب اجنبي مما

إذا حالَتْ سلطة عامة، تنفيذاً للقانون، دون إخراج البضائع أو الآلات المدخلة مؤقتاً، فإن هذا الحائل يشكّل قوةً قاهرة وسبباً أجنبياً يترتب عليه انقضاء التزام الإخراج في مواجهة المتعهد الأصلي، ومن ثم انقضاء كفالة الكفيل تبعاً له، ما لم يثبت اتفاق على تمديد الالتزام أو تجديده.

نص الاجتهاد

ان وضع احدى الإدارات يدها على آلات ومعدات مدخلة مؤقتا تنفيذا للقانون يؤلف ظرفا قاهرا يجعل تنفيذ الالتزام باخراجها مستحيلا بسبب اجنبي مما يؤدي الى انقضاء الالتزام تجاه المتعهد الأصلي وبالتالي الى انقضاء كفالة الكفيل مادام لم تقم أسباب تفيد ان تحديدا او تجديدا للالتزام قد تم بهذا الشأن سواء من جهة المكفول او من جهة الكفيل . المناقشة: حيث أن أسباب الطعن تتلخص في أن المصرف المطعون ضده قد التزم قبل ادارة الجمارك بإعادة تصدير محتويات بيان الادخال الموقت و تخلفه عن تسديد تعهده يجعله مسؤولا بمقتضى الفقرة ۱۹ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك ما دام أنه لم يثبت أن قوة قاهرة حالت دون ذلك. بالإضافة الى أن بيان الادخال المؤقت لا يعدو كونه عقدا أحد طرفيه ادارة الجمارك والطرف الآخر المصرف، وان وضع الهيئة العامة للبترول يدها على بعض الآليات وطلب الهيئة المذكورة تحديد مدة الادخال والتعهد بدفع الرسوم لا يحل المصرف من مسؤولية الخالفة وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جنح الى عدم مساءلة المصرف المطعون ضده بوصفها كفيلا لشركة منهل في اعادة تصدير لبعض الآلات المدخلة مؤقتا معفية من الرسوم الجمركية اعتمادا على المراسلات المبرزة في الاضبارة والتي تفيد بأن الهيئة العامة للبترول قد وضعت يدها على الآلات والمعدات التي كانت أدخلتها الشركة المذكورة ومن ثم تعهدت بتسديد الرسوم عنها وان في هذا الاجراء ما يعني انهاء مفعول كفالة المصرف الكفيل وحيث أنه ليس في طعن ادارة الجمارك ما يفيد وينفى بأن الهيئة العامة للبترول لم تضع يدها على. المعدات – محل المخالفة في هذه الدعوى. وحيث أن وضع الهيئة العامة للبترول يدها على معدات شركة منهل المكفول اخراجها من قبل المصرف انما قد جرى من قبل السلطة وتنفيذا للقانون رقم ١٦٧ تاريخ ١٩٥٨/٩/۲۸ و لقرار وزير الاقتصاد رقم ۸۸۱ تاريخ ١٩٥٨/١٠/٥ وحيث أنه من موجبات تنفيذ أحكام القانون المشار اليه أن حلت الهيئة العامة للبترول محل مجموعة المنشآت البترولية التي جرى وضع اليد عليها وفقا للأحكام التفصيلية الصادرة بهذا الشأن وحيث أن تنفيذ مثل هذا الاجراء يعتبر حائلا دون اخراج الآلات والمعدات التي جر ى وضع اليد عليها ويؤلف ظرفا قاهرا يجعل تنفيذ الالتزام بإخراج تلك المعدات من قبل شركة منهل مستحيلا بسبب أجنبي وبما يؤدي الى انقضاء الالتزام تجاه المتعهد الاصلي وبالتالي الى انقضاء كفالة الكفيل ما دام لم تقم أسباب تفيد بأن تمديدا أو تجديدا للالتزام سواء من جهة المكفول أو من جهة الكفيل قد تم بهذا الشأن وحيث أن لا شيء في ملف الدعوى يثبت وقوع مثل هذا التحديد أو التجديد في الالتزام أو في الكفالة الأمر الذي يرتب انقضاء الكفالة بما تعلق بموضوع معدات هذه الدعوى. وحيث أن الاخذ بوجهة النظر هذه يحقق سلامة الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه ويرتب رفض الطعن.