• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء العسكري غير مختص بالنظر في جرم مزاولة مهنة التمريض دون أجازة المعاقب عليه بموجب المرسوم التشريعي 12/1970 لان هذا المرسوم التشريعي

الاختصاص الجنائي للقضاء العسكري لا يُفترض ولا يُستنتج بالقياس، وإنما يثبت بنص خاص وصريح، ولا يكفي أن يكون الفعل مجرّماً بنص لاحق إذا خلا هذا النص من إسناد النظر فيه إلى القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

ان القضاء العسكري غير مختص بالنظر في جرم مزاولة مهنة التمريض دون أجازة المعاقب عليه بموجب المرسوم التشريعي 12/1970 لان هذا المرسوم التشريعي قد صدر بعد قانون الطواريء رقم 51/1962, وليس فيه نص على ادخال هذا الجرم في اختصاص القضاء العسكري .