الاختصاص الجنائي للقضاء العسكري لا يُفترض ولا يُستنتج بالقياس، وإنما يثبت بنص خاص وصريح، ولا يكفي أن يكون الفعل مجرّماً بنص لاحق إذا خلا هذا النص من إسناد النظر فيه إلى القضاء العسكري.
ان القضاء العسكري غير مختص بالنظر في جرم مزاولة مهنة التمريض دون أجازة المعاقب عليه بموجب المرسوم التشريعي 12/1970 لان هذا المرسوم التشريعي قد صدر بعد قانون الطواريء رقم 51/1962, وليس فيه نص على ادخال هذا الجرم في اختصاص القضاء العسكري .