• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تأكيد المفعول به امام محكمة الجنايات بعدم اجراء الفعل معه لاينال من حجية الحكم بعد اعتراف الفاعل الفوري امام الشرطة وقضائيا امام قاضي

ان تأكيد المفعول به امام محكمة الجنايات بعدم اجراء الفعل معه لاينال من حجية الحكم بعد اعتراف الفاعل الفوري امام الشرطة وقضائيا امام قاضي التحقيق

نص الاجتهاد

ان تأكيد المفعول به امام محكمة الجنايات بعدم اجراء الفعل معه لاينال من حجية الحكم بعد اعتراف الفاعل الفوري امام الشرطة وقضائيا امام قاضي التحقيق المناقشة: حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من ان الشاهد المفعول فيه أكرم امام بعدم اجراء الفعل معه بعدم اجراء الفعل معه من قبل عبداللطيف لا ينال من حجية الحكم بعد اعتراف الطاعن فوريا لدى الشرطة وقضائيا امام قاضي التحقيق ومن حيث انه من جهة اخرى فان المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد اليها من قبل قاضي الاحالة ومن حيث ان استخلاص القناعة وتقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوع دون معقب عليها في ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى فسردت ظروفها وناقشت ادلتها واقامت قضاءها وفاقا لما تراءى لها من انسجام بين الوقائع والادلة فجاء قرارها محمولا على اسبابه وموجباته بما لا تنال منه اوجه الطعن الواقع الذي يتعين رفضه لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ٢٥ رمضان ١٣٩٥ الموافق ۳۰ ايلول ١٩٧٥ ما يلي رفض الطعن موضوعا.