• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إبدال الحارس على المحجوزات احتياطيا لا يعد اعتراضا على الحجز وقراره من الأوامر الوقتية غير القابلة للطعن بالنقض

القرارات الوقتية التي يصدرها القاضي لحماية الحقوق مؤقتاً، ومنها استبدال الحارس على المحجوزات، تُعدّ من قرارات المواد المستعجلة، فتخضع للاستئناف وحده ولا يجوز الطعن بها بالنقض.

نص الاجتهاد

إن طلب إبدال الحارس المعين على المحجوزات حجزا احتياطيا لا يعتبر اعتراضا على الحجز الاحتياطي وإن قرار استبدال الحارس يعتبر من القرارات الوقتية التي يتخذها القاضي لحماية حقوق المتقاضين لحين الفصل في الدعوى فلا يتعين اتخاذها إلا بعد جمع الطرفين وإن هذه الأحكام الوقتية تعتبر من الأحكما الصادرة في المواد المستعجلة التي لا تقبل الطعن سوى بطريق الاستئناف وقرار الاستئناف مبرم لا يقبل الطعن بالنقض