• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الجزائية دون حضور النيابة العامة وعدم توقيع بعض القضاة لى محاضر الجلسات يشكل بطلانا في الإجراءات

إذا جرت المحاكمة الجزائية الاستئنافية من دون حضور النيابة العامة، أو شاب محاضر الجلسات نقصٌ في توقيع بعض القضاة، فإن ذلك يُعدّ بطلاناً في الإجراءات يؤثر في صحة الحكم.

نص الاجتهاد

إن السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الجزائية دون حضور النيابة العامة وعدم توقيع بعض القضاة لى محاضر الجلسات يشكل بطلانا في الإجراءات يؤثر في سلامة الحكم