إذا جرت المحاكمة الجزائية الاستئنافية من دون حضور النيابة العامة، أو شاب محاضر الجلسات نقصٌ في توقيع بعض القضاة، فإن ذلك يُعدّ بطلاناً في الإجراءات يؤثر في صحة الحكم.
إن السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الجزائية دون حضور النيابة العامة وعدم توقيع بعض القضاة لى محاضر الجلسات يشكل بطلانا في الإجراءات يؤثر في سلامة الحكم