الاستئناف التبعي لا يخضع للأوضاع الإجرائية والرسوم المفروضة على الاستئناف الأصلي، وإنما يكفي تقديمه في الوقت الذي يجيزه القانون قبل قفل باب المرافعة.
تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي المناقشة: من حيث ان تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي بحسبان ان المشترع الذي أوجب على المستأنف الأصلي رفع الاستئناف باستدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى إنما أباح للمستأنف عليه ان يقدم استئنافاً تبعياً بعد فوات المهل القانونية ولم يقيد حقه بقيد سوى ما كان من وجوب ممارسة هذا الحق في التظلم من الحكم قبل قفل باب المرافعة سواء باستدعاء يقدم أو بمذكرة عادية يرفعها تطبيقاً للمادة 231 من قانون الأصول، على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 118 على 1961 خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يتعين نقضه من هذه الجهة.