القسمة الاتفاقية المنشأة بين الشركاء تُنتج أثرها الملزم لمن وقّعها فوراً، وتُعدّ بالنسبة لغير الموافقين عرضاً يمكن قبوله من قبلهم أو من قبل ورثتهم، فإذا أُقرت من الجميع نفذت في حقهم جميعاً. وفي المنازعة على الحقوق العينية المتعاقبة على العقار، تكون الأولوية لمن سُجل حقه على صحيفة العقار، ويبقى التسج...
إن ابرام القسمة الاتفاقية يلزم الشركاء في العقار الذين أبرموها ويعتبر بالنسبة لمن لم يقرها منهم ايجابا موجها اليهم فيكون لهم أو لورثتهم قبوله وإن قسمة أموال التركة بين الورثة جائز ولو كان بينهم من هو ناقص الاهلية شريطة موافقة القاضي الشرعي بشأنه عليها تحت طائلة البطلان النسبي الذي لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يحق له التنازل عن التمسك به عند بلوغ سن الرشد إذا كان قاصرا أو عند رفع الحجر عنه إذا كان محجور عليه إذا ابرم القسمة الاتفاقية بعض الشركاء دون البعض الأخر فإن الشركاء الذين أبرموخا يبقون ملتزمين بها حتى إذا أقرها الشركاء الأخرون أصبحت نافذة في حق الجميع إن وجود القيد على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الاشخاص الأخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيدإن الأفضلية بين حقين متتالين على عقار تبقى لمن سجل حقه على صحيفة العقار وإن العقد المسجل يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وبقصد الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو الذي سجل بعد تسجيل العقد الأول