الحضور بعد الغياب لا يرتب أثره الإجرائي تلقائياً، وإنما يتوقف على تصريح صريح بقبول الإجراءات السابقة، وعند عدم حصوله للمحكمة أن ترفض الحضور وتتابع السير في الدعوى غيابياً.
على الحاضر بعد غياب أن يصرح بقبوله الاجراءات السابقة حتى تقرر المحكمة تثبيت ذلك وتعمد إلى سؤاله عن أثواله حول الجرم المسند إليه أو أن تقرر رفض هذا الحضور وتستمر في إجراءات المحاكمة غيابيا