قيام دلائل جدية على أن فعل الموظف يُكوّن جرماً جزائياً مرتبطاً باستثمار الوظيفة يوجب إحالة الأمر إلى القضاء المختص أولاً، ولا يُصار إلى فرض العقوبة التأديبية قبل ذلك.
اذا تبين لمجلس التأديب أن الأدلة قائمة على صحة أخذ الموظف كيس فحم بدون ثمن واستعمال نفوذ وظيفته لمصلحته الخاصة مع نقل كيس فحم بدون رخصة وجب على المجلس إحالة الموظف على القضاء باعتبار أن عمله يؤلف جرم استثمار الوظيفة قبل أن يعمد الى فرض عقوبة العزل التأديبيه عليه