• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انطوت أفعال الموظف على جرم استثمار الوظيفة وجب إحالة الملف إلى القضاء قبل تقرير العقوبة التأديبية

قيام دلائل جدية على أن فعل الموظف يُكوّن جرماً جزائياً مرتبطاً باستثمار الوظيفة يوجب إحالة الأمر إلى القضاء المختص أولاً، ولا يُصار إلى فرض العقوبة التأديبية قبل ذلك.

نص الاجتهاد

اذا تبين لمجلس التأديب أن الأدلة قائمة على صحة أخذ الموظف كيس فحم بدون ثمن واستعمال نفوذ وظيفته لمصلحته الخاصة مع نقل كيس فحم بدون رخصة وجب على المجلس إحالة الموظف على القضاء باعتبار أن عمله يؤلف جرم استثمار الوظيفة قبل أن يعمد الى فرض عقوبة العزل التأديبيه عليه