• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمحكمة أن تأخذ بما ترتاح له من الادلة وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة مادام ان ردها مستفاد ضمنا من قضائها

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة واسعة، فلها أن تأخذ بما ترتاح إليه وتطرح غيره دون أن تفصل في كل دليل على حدة، ويكفي أن يكون طرحها للدليل مفهوماً ضمناً من أسباب حكمها. والقرارات الإعدادية التي لا تُنفَّذ ولا تُنتج حقاً للخصوم لا تقيد المحكمة، ويجوز لها العدول عنها.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة أن تأخذ بما ترتاح له من الادلة وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة مادام ان ردها مستفاد ضمنا من قضائها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت وإن اخذها بشهادة شاهد يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الظنين لحملها على عدم الاخذ بها ويجوز لها الاخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول أخر له في مرحلة أخرى المناقشة: لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وتطرح ماعدها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة مادام أن ردها مستفاد ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت , وهي متى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الطاعن لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض كما انه لا حرج عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر قاله في مرحلة أخرى وكل مايثار حول ذلك من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .ولما كان القرار الذي أصدرته المحكمة بإجراء الكشف على مكان الحادث ثم عدم متابعته بسبب المعارضة في أجرائه لا يعدو أن يكون قرارا اعد إعداديا غير ملزم للمحكمة ومن حقها الرجوع عنه وهي إذ فصلت في الدعوى دون متابعة تكون قد صرفت النظر عنه ضمنا ولا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه سيما وان الطاعن ذاته قد عارض في إجرائه فلا يحق له بعد ذلك ان يدعي على المحكمة بأنها لم تجر الكشف . ولما كان الحكم الطعون فيه جامعا لموجباته ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه ردها .