إذا أثيرت دعوى إبطال التصرف على نحوٍ يمسّ أصل الحق العيني أو الملكية في نطاق أعمال التحديد والتحرير، فإنها تُعامل إجرائياً معاملة قرارات القاضي العقاري من حيث طرق الطعن، ويغدو قرار الاستئناف فيها غير قابل للنقض.
إن دعوى ابطال التصرف تشكل خلافا على وجود حق ملكية أو حق عيني فإذا بحثت أمام القاضي بسبب افتتاح أعمال التحديد والتحرير في المنطقة فإن الحكم الصادر فيها يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات القاضي العقاري في الاستئناف وقرار الاستئناف مبرم غير قابل للطعن بالنقض