الأصل في الودائع المصرفية أنها تُنتج فوائد بالمعدل القانوني أو الاتفاقي، ولا يزول هذا الأثر بمجرد تجميد الرصيد لأسباب إدارية أو ضريبية ما لم يثبت التجميد الفعلي للوديعة. كما أن وجود مانع يحول دون مطالبة أصحاب الحق بحقوقهم يوقف سريان التقادم.
إن تجميد المالية رصيد حساب المتوفى في المصرف ريثما يتم حساب ضريبة التركات واستيفاءها، لا يؤلف مانعاً من استحقاق الفائدة عن الرصيد لأن الأصل في الودائع المصرفية أن تنتج فائدة بالمعدل القانوني أو الاتفاقي ما لم يثبت أنها جمدت فعلاً وذلك برفعها من التداول أو التوظيف كما أن هذا التجميد يمنع سريان التقادم ويدخل في عداد الموانع التي يتعذر معها على الورثة المطالبة بحقوقهم في الفوائد