• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار أحد الزوجين أمام المحكمين بمقدار المهر لا يعتد به ما لم يثبت في مجلس القضاء ولا يملك المحكمان تقسيطه

الإقرار بمقدار المهر أمام المحكّمين لا يترتب عليه أثرٌ ملزم ما لم يُثبَت قضائياً، وتقسيط المهر من السلطة التقديرية القضائية لا من صلاحيات المحكّمين.

نص الاجتهاد

لا عبرة لاقرار احد الطرفين أمام المحكمين بمقدار المهر ما لم يثبت ذلك في مجلس القضاء ولا يملك المحكمان تقسيطه لأن هذا الحق يعود للقاضي