الإقرار بمقدار المهر أمام المحكّمين لا يترتب عليه أثرٌ ملزم ما لم يُثبَت قضائياً، وتقسيط المهر من السلطة التقديرية القضائية لا من صلاحيات المحكّمين.
لا عبرة لاقرار احد الطرفين أمام المحكمين بمقدار المهر ما لم يثبت ذلك في مجلس القضاء ولا يملك المحكمان تقسيطه لأن هذا الحق يعود للقاضي