• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بمكتب الوكيل محلاً للإقامة في تقرير الاختصاص المكاني ويبقى العبرة لمحل الإقامة الفعلي

في مسائل الاختصاص المكاني، لا يُعتدّ بمكتب الوكيل كمحل إقامة للخصم ما لم يثبت أنه محل إقامته الفعلي، وتبقى العبرة للإقامة الحقيقية الثابتة في الواقع والأوراق.

نص الاجتهاد

إن مكتب الوكيل ليس مكاناً صالحاً لاعتباره محل إقامة في مجال تقرير الاختصاص المكاني ويبقى الاختصاص لمكان الإقامة الفعلي المناقشة: لما كان الطاعن يخطىء القرار المطعون فيه لأن المحكمة تجاهلت طلبه القانوني بتوحيد هذه الدعوى مع دعوى المتابعة في ازرع محل اقامة الطرفين ودفعه بالنشوز ولعدم انسجام القرار مع القانون إذ لا يعقل إقامة المطعون ضدها في مكتب وكيلها في دمشق مع انتفاء رابطة القرابة ولأن المبلغ المحكوم به عليه نفقة يفوق قدرته وأكثر من نفقة الأمثال ولعدم أحقية المطعون ضدها بحضانة الولد منصور وهي مقيمة في مكتب وكيلها في دمشق بينما الطاعن يقيم في ازرع ويفصل بينهما أكثر من ثمانين كم مما يحرم الأب الطاعن مشاهدة ولده. لما كان الطاعن دفع بعدم الاختصاص وأبان بأن مكان الطرفين هو قرية الصورة التابعة لمنطقة ازرع وطلب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المقامة من قبله أمام قاضي ازرع بموضوع متابعة. وكان ظاهر من الأوراق أن محل إقامة الطرفين هو قرية الصورة والمطعون ضدها لم تبين مكاناً صالحاً لاقامتها غير مكان اقامتها المذكور ومكتب وكيلها ليس مكاناً صالحاً لاعتباره محل اقامة لها في تقرير الاختصاص بمثل موضوع الدعوى فما جاء في الطعن يرد على القرار المطعون فيه.