الأصل في القضاء البناء على الظاهر لا على النيات المستكنّة، فلا يُلتفت إلى طلب اليمين على القصد الباطن من المساكنة. والبيّنة الكتابية المقدَّمة بشأن قبض المعجّل تبقى نافذة ما لم يقدم الخصم ما ينقضها، ولا تُوجَّه اليمين الحاسمة ابتداءً من المحكمة بلا طلب من صاحبها.
إن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر وطلب التحليف على القصد من المساكنة غير وارد إذ أن ذلك من الامور التي يحاسب عليها في الأخرة المناقشة: حيث كانت الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر وطلب التحليف على القصد من المساكنة غير وارد إذ أن ذلك من الأمور التي يحاسب عليها في الآخرة.وحيث أن المدعى عليها لم تتذرع بإيذاء الأهل الساكنين في البناء الذي يقع فيه المسكن المكشوف عليه كي تكلفه المحكمة إثبات هذه الناحية والدفع بذلك ابتداء أمام محكمة النقض غير مسموع.وحيث تبين من صورة وثيقة العقد أن المعجل مقبوض ولم تقدم المدعى عليها ما يدحض تلك الوثيقة رغم ما ذكر في العقد من حيث الإقرار بقبض المعجل منه والمحكمة غير مطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة من عندها ودون طلب.وحيث تبين أن المسكن المكشوف عليه والمعد لسكنى الطاعنة مساو لمسكن الضرة. وحيث أنه لم يبرز أمام محكمة الأساس الحكم السابق الذي أشار إليه في أسباب الطعن والقرار السابق الصادر عن محكمة النقض برقم ]487/368 [تاريخ 28/8/1974 وليس فيه ما يتعارض مع الحكم الأخير المطعون فيه مما يجعل أسباب الطعن جديرة بالرفض.