• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد وقوع الدهس لا يستتبع مسؤولية سائق الدراجة ولو كان غير حائز على إجازة

لا تقوم مسؤولية سائق الدراجة لمجرد وقوع الدهس، ولا لمجرد كونه غير حائز على إجازة، ما لم يثبت أن فعله الخاطئ هو سبب الحادث.

نص الاجتهاد

إن مجرد وقوع الدهس لا يستتبع مسؤولية سائق الدراجة ولو كان غير حائز على إجازة