لا تقوم مسؤولية سائق الدراجة لمجرد وقوع الدهس، ولا لمجرد كونه غير حائز على إجازة، ما لم يثبت أن فعله الخاطئ هو سبب الحادث.
إن مجرد وقوع الدهس لا يستتبع مسؤولية سائق الدراجة ولو كان غير حائز على إجازة