إذا أغفلت المحكمة ضمانات الدفاع الواجبة للمحكوم عليه، ولا سيما تنبيه وليّه إلى ضرورة تعيين محامٍ ودعوة مندوب الخدمة الاجتماعية، كما خلا الحكم من بيان رقم القانون المطبق، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
إن اهمال المحكمة تنبيه ولي المحكوم عليه إلى وجوب تعيين محام له وإغفالها دعوة مندوب الخدمة الاجتماعية وخلو الحكم من بيان رقم القانون المطبق هي أمور تستدعي نقض الحكم المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه أهمل تنبيه ولي المحكوم عليه الى وجوب تعيين محام لهم وأغفل مندوب الخدمة الاجتماعية. وكان الحكم المطعون فيه خاليا من بيان رقم القانون المطبق مما يستدعي النقض.