الأخصائية الاجتماعية في قضايا الأحداث تُعدّ خبيرة لا جزءاً من الهيئة الحاكمة، واستماعها كشاهد لا يبطل المحاكمة ما دام ذلك يجري في إطار الشفوية والعلنية، وتظل تقديرات المحكمة بشأن صدق الشهادة وقوة القرائن من سلطة محكمة الموضوع.
إن الاخصائية الاجتماعية لا تشكل جزءا من المحكمة وإنما خبيرة في أمور الأحداث لذلك فإن استماعها كشاهدة لا يشكل مخالفة قانونية المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه بين أن تناقض الطفل المجني عليه في أقواله لا يمس النواحي الجوهرية المتعلقة بالفعل وانه لا شك في صحة قوله.ولما كانت شهادات ادعاء الدفاع متعلقة بناحية جانبية وهي ما اذا كان الطاعن يستطيع المشي وركوب الدراجة أولا وكان التقرير الطبي رقم 1836 تاريخ 13/5/1972 أكد أن الاصابة لا تمنعه من ذلك.ولما كانت الاخصائية الاجتماعية كررت مال تقريرها وكان استماعها كشاهدة لا يشكل مخالفة قانونية لان الاصل هو شفهية المحاكمة الجنائية وتأييد الخبراء والشهود مال تقاريرهم أمام المحكمة بصورة علنية وكانت الاخصائية الاجتماعية لا تشكل جزءا من المحكمة وانما خبيرة في أمور الاحداث. ولما كانت المحكمة كونت قناعتها من أقوال المجني عليه وكانت الادلة الاخرى قرائن ساعدت على تدعيم استقرار هذه القناعة وكانت أسباب الطعن جدلا موضوعيا لا ينال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي ردها.