إذا كانت الألبسة العسكرية قد سُلِّمت إلى المجندين برسم الأمانة ثم وُقعت عليها السرقة منهم، فإن الفعل يُكيَّف وفق أحكام المادة 133 من قانون العقوبات العسكرية.
يعتبر تسليم الألبسة العسكرية إلى المجندين برسم الأمانة تطبق على من يسرقها منهم أحكام المادة 133 عقوبات عسكرية.