• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر تسليم الألبسة العسكرية إلى المجندين برسم الأمانة تطبق على من يسرقها منهم أحكام المادة 133 عقوبات عسكرية

إذا كانت الألبسة العسكرية قد سُلِّمت إلى المجندين برسم الأمانة ثم وُقعت عليها السرقة منهم، فإن الفعل يُكيَّف وفق أحكام المادة 133 من قانون العقوبات العسكرية.

نص الاجتهاد

يعتبر تسليم الألبسة العسكرية إلى المجندين برسم الأمانة تطبق على من يسرقها منهم أحكام المادة 133 عقوبات عسكرية.