لا يجوز تطبيق تمديد مهلة التقادم الوارد في قانون لاحق على جرائم سابقة إذا كان ذلك يؤدي إلى إعادة إحياء دعوى جزائية انقضت بالتقادم.
تمديد مهلة التقادم بقانون لاحق لا يطبق على الجرائم السابقة إذا كان يؤدي إلى إحياء دعوى انقضت بالتقادم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1194 أساس 1338 تاريخ 13/10/1975.