إن القضاء الإداري غير مختص بتجريد الفلسطيني من جنسية االجمهورية العربية السورية التي كان قد اكتسبها بعد أن سجل في سجلات الأحوال المدنية السورية استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1967 أثر النزوح من محافظة القنيطرة وإن أحكام المادة 20 من قانون الجنسية لا تنطبق عليه لأن الخلاف على الجنسية نشأ ع...
إن القضاء الإداري غير مختص بتجريد الفلسطيني من جنسية االجمهورية العربية السورية التي كان قد اكتسبها بعد أن سجل في سجلات الأحوال المدنية السورية استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1967 أثر النزوح من محافظة القنيطرة وإن أحكام المادة 20 من قانون الجنسية لا تنطبق عليه لأن الخلاف على الجنسية نشأ عن القيد المدني